الشيخ الجواهري
263
جواهر الكلام
تيمم بدل عن الوضوء أو الغسل ينتقض بكل ما ينتقض به أحدهما من غير فرق بين الجنابة وغيرها كالحيض والمس ونحوهما ، فلو تيممت الحائض مثلا بعد النقاء تيمما عن الغسل وآخر عن الوضوء ثم أحدثت بالأصغر أو الأكبر ولو غير الحيض بطل التيممان معا ، فاحتمال القول أن ناقض كل تيمم إنما هو ما ينقض المبدل عنه كما عساه يتوهمه بعض الناس ليس في محله ، كاحتمال الفرق بين الجنابة وغيرها في ذلك باتحاد التيمم فيها وتعدده في غيرها ، فينتقض الأول ولو بغير الجنابة ، بخلاف الثاني فيتبع المبدل عنه ، أو الفرق في التيممات بالنسبة للغايات ، فكل غاية ينتقض التيمم لها بالحدث المنافي لها دون غيره فلا ينتقض التيمم لصوم الجنب والحائض بالنوم وغيره من الحدث الأصغر ، ولا تيمم الثانية للوطء مثلا بناء على وجوبه بدل الغسل بالوطء ، وهكذا ، لعدم منافاة النوم للصوم ، ولا حدث الجنابة للوطء ، كل ذلك لا ينبغي الالتفات إليه بعد ما عرفت . نعم لا ينتقض تيمم الغسل في مثل الحيث بالتمكن من ماء الوضوء خاصة وإن انتقض به ما كان بدلا عنه كالعكس ، إذ ليس ذلك من الأحداث حقيقة بل من الغايات التي يرتفع عندها حكم التيمم ويظهر أثر الحدث الأول ، كما هو واضح . * ( الثامن إذا تمكن ) * المتيمم * ( من استعمال الماء ) * لما هو بدل عنه عقلا وشرعا تمكنا لا يشرع مع ابتداء التيمم * ( انتقض تيممه ) * إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا منا ، بل ومن العامة عدا الشاذ ، ونصوصا كذلك ، منها صحيح زرارة وخبر السكوني المتقدمان معا ، كصحيحه الآخر عن الصادق ( عليه السلام ) " في رجل تيمم قال : يجزؤه ذلك إلى أن يجد الماء " ونحوها غيرها ، وهي وإن كانت غير صريحة في اعتبار التمكن بل قد يدعى ظهورها في حصول النقض بمجرد الإصابة
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب التيمم الحديث 2